قانون الجمعيات العلمية

قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل

الفصل الاول
الاهداف

المادة الاولى:

يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون الجمعيات العلمية وتوفير مستلزمات عملها ودعمها وتنسيق نشاطاتها فيما بينها ومع اجهزة الدولة في سائر فروع المعرفة بما يكفل اسهامها في تحقيق تطور علمي يخدم اهداف خطط التنمية القومية.

 الفصل الثاني

الجمعية العلمية

المادة الثانية (*):

يقصد بالجمعية العلمية لاغراض هذا القانون كل جمعية مؤسسة وفقا لاحكامه تمارس نشاطا علميا في مجال اختصاصها كأعداد البحوث والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية او المساهمة فيها وجمع وتوثيق المعلومات وتبادل الخبر والتجارب واصدار المطبوعات وجمع وتبويب المعلومات عن ذوي الاختصاص داخل القطر وخارجه وكل ما من شأنه رعاية وتطوير الاختصاص.

المادة الثالثة:

أ- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تأسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال المدة المذكورة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.

ب– اذا رفضت الوزارة الطلب فللمؤسسين حق الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بالقرار، ويكون قرار المحكمة قطعيا.

جـ– اذا اصدرت محكمة التمييز قرارا بتأييد استيفاء الطلب للشروط القانونية، تعتبر الجمعية مؤسسة بحكم القانون من تاريخ صدور القرار.

المادة الرابعة:

يشترط في عضو الجمعية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها في الاقل، ويجوز استثناء المخترعين والمكتشفين والباحثين والمبدعين المتميزين من هذا الشرط وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية.

المادة الخامسة:

تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات التالية(*) :

أ- استقالة العضو. وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل الهيئة الادارية بأغلبية عدد اعضائها.

ب– فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها.

جـ– الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوكا من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشأن نهائيا.

المادة السادسة:

أ– تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة.

ب– للجمعية ان تتملك الاموال والعقارات لتحقيق اغراضها.

المادة السابعة:

أ– تتكون الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء الذين سددوا ما عليهم من بدلات اشتراك.

ب– يعتبر النصاب حاصلا بحضور اغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة للجمعية فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحد، ويعد النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

ج – تتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة الثامنة:

أ– تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط.

ب– يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الاعضاء او بناء على طلب الهيئة الادارية او الوزارة.

جـ– اذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها فعلى الهيئة الادارية تعيين موعد جديد للاجتماع على ان تشعر الوزارة بذلك.

المادة التاسعة:

على الهيئة المؤسسة دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع خلال مدة ستين يوما من تاريخ تأسيس الجمعية، لانتخاب الهيئة الادارية الاولى، وتكون الهيئة المؤسسة بمثابة هيئة ادارية مؤقتة لحين انتخاب الهيئة الادارية خلال الفترة المذكورة.

المادة العاشرة:

الهيئة العامة للجمعية هي اعلى سلطة فيها تضع سياستها العامة وتشرف على انشطتها ولها في سبيل ذلك ما يلي:-

أ– اقرار خطة العمل(*).

ب– اقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري.

المادة الحادية عشر:

أ– تتكون الهيئة الادارية من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط وفقا للنظام الداخلي للجمعية تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب– يشترط في عضو الهيئة الادارية ان يكون :

1- من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية.

2- محل عمله ومقر اقامته في محافظة مركز ادارة الجمعية.

جـ– يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية بحضور ممثل عن الوزارة للاشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع الى الوزارة.

المادة الثانية عشر:

أ– تعقد الهيئة الادارية اجتماعا مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها او من يخوله وبناء على طلب اغلبية اعضاء الهيئة الادارية.

ب- يتم النصاب بحضور اغلبية اعضاء الهيئة الادارية وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

جـ– ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية للاطلاع عليها والافادة منها.

المادة الثالثة عشر:

تتولى الهيئة الادارية للجمعية ما يلي :

أ– اعداد خطة العمل السنوية.

ب– اعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للجمعية.

جـ– الموافقة على المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه.

د- الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه بالتعاون مع الجمعيات العلمية.

هـ– الموافقة على تأسيس فروع للجمعية في المحافظات وتأليف لجان وشعب ضمن حقل اختصاصها(*).

المادة الرابعة عشر:

تتكون مالية الجمعية من :

أ– بدلات اشتراك الاعضاء.

ب– المنح الحكومية.

جـ– المنح الاخرى والهبات والهدايا والتبرعات والاكتتاب والوقف من الافراد والجهات الاخرى، على ان تؤخذ موافقة الوزارة اذا كانت من جهات عربية او اجنبية.

د– الايرادات الاخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها.

المادة الخامسة عشر:

أ– للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من هيئتها العامة بأغلبية ثلثي عدد اعضائها.

ب– للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها، وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيا.

جـ– تؤول اموال الجمعية بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية.

د- للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها(*).

الفصل الثالث
المجلس الاعلى للجمعيات العلمية

المادة السادسة عشر:

أ– يؤسس المجلس الاعلى للجمعيات العلمية في بغداد وفقا لاحكام هذا القانون ويتمتع بالشخصية المعنوية.
ب– يتكون المجلس من :

1-رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون.

2- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوظيفة مدير عام في الاقل.

3-  عدد من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة التي يحددها المجلس.

جـ– مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.

د – ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا وامينا للصندوق(*).

المادة السابعة عشر:

أ– ينعقد المجلس ثلاث مرات في السنة في الاقل.

ب– يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس

المادة الثامنة عشر:

يختص المجلس بما يلي :

أ– المصادقة على خطة العمل والموازنة السنوية للجمعيات.

ب– المصادقة على التقرير السنوي لنشاطات الجمعيات المالية والادارية.

جـ– تأليف اللجان لتحقيق اغراض علمية محددة.

د– التوصية بالانضمام الى الاتحادات العربية والدولية او الدخول في تأسيسها وفقا لاحكام القانون.

هـ- تقديم تقرير سنوي عن اعمال الجمعيات العلمية الى الوزارة وفي حالة عجز الهيئة الادارية عن تحقيق اهداف الجمعية جاز للمجلس دعوة الهيئة العامة للجمعية المعنية الى اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير واتخاذ القرار المناسب بما في ذلك اعفاء الهيئة الادارية وانتخاب هيئة جديدة لمدة ثلاث سنوات(*).

و- اشعار الوزارة والجهة التي يمثلها العضو في حالة غيابه مرتين متتاليتين دون عذر مشروع لاتخاذ مايقضي بهذا الشأن(*).

المادة التاسعة عشر:

أ– تتكون مالية المجلس من :

1-بدلات اشتراك الجمعيات العلمية والوزارات والمؤسسات الممثلة فيه.

2- نسبة من ريع الممتلكات والفعاليات والنشاطات والمطبوعات التي تقوم بها او تصدرها الجمعيات العلمية.

3- المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس(*).

ب– يحدد المجلس بدل الاشتراك السنوي لكل جمعية او وزارة او مؤسسة ممثلة فيه وكذلك نسبة الربح المشار اليه في الفقرة ( 2 ) من البند ( آ ) من هذه المادة.

الفصل الرابع
احكام عامة وختامية

المادة العشرون:

يشترط ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية على :

أ– اسم الجمعية والغرض الرئيسي من تأسيسها ومنطقة عملها.

ب– الاسم الثلاثي لكل عضو من الاعضاء المؤسسين وعمره وعمله ومقر اقامته ودراسته ونشاطه العلمي.
جـ– قواعد اكتساب العضوية وحالات فقدانها.

د– مقدار بدل الاشتراك السنوي.

هـ– عدد اعضاء الهيئة الادارية وقواعد اجتماعاتها وسير العمل فيها.

و– قواعد تكوين وادارة فروع الجمعية.

ز– الامور الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الحادية والعشرون:

أ– على الجمعيات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا القانون تقديم طلبات التأسيس الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون، وبخلافه تعتبر الجمعية منحلة قانونا ويؤول ما تبقى من اموالها بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية.
ب– تبت الوزارة في الطلب المقدم وفق البند اعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنتين يوما من تاريخ تسجيله لديها. فاذا وافقت على طلب التأسيس تعتبر الجمعية منحلة وتؤول حقوقها والتزاماتها الى الجمعية المشكلة بموجب هذا القانون، اما اذا رفضت الوزارة الطلب فتبقى الجمعية خاضعة الى القانون الذي اجيزت بموجبه.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شاهد أيضاً

العضوية

دعوة توجهها جمعية المهندسين العراقية الى كل المهندسين العراقيين في داخل وخارج العراق للانضمام الى …